.
____________________
في بقاء الموضوع، المقتضي للرجوع إلى قاعدة الطهارة.
(1) فعن المبسوط، والخلاف، ونهاية الإحكام، وموضع من المنتهى وعن البيان، وجماعة ممن تأخر عنهم: القول بالطهارة، بل نسب إلى الأكثر، وعن الشيخ (ره) دعوى الاجماع عليه. وعن المسالك والروضة، والروض، والإيضاح: القول بالنجاسة. وتوقف في القواعد وغيرها.
ويستدل للأول مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه الشيخ - بصحيح ابن محبوب المتقدم (* 1) في الجص. وبأصالة الطهارة، لعدم جريان الاستصحاب إما لتبدل الموضوع، أو لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقي، أو لأن النجاسة ثابتة بالاجماع، ولا يجري استصحاب حال الاجماع. والجميع كما ترى، إذ الاجماع لم يثبت بنحو يعتمد عليه. والصحيح لو اتضح المراد منه، وأمكن العمل به، اختص بمورده. وتبدل الموضوع بهذا المقدار من الاختلاف ببعض الصفات ممنوع. ومثله دعوى المعارضة، لحكومة الأول، لأنه سببي، على الثاني، لأنه مسببي مع أنها لو تمت فإنما تجدي في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الملاقي له، لا فيه، كما هو المدعى واستصحاب حال الاجماع حجة كحال النص، كما هو محقق في محله.
(2) للشك في حصول المطهر، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه، الموافق لأصالة بقاء النجاسة، وإن كان الأول مقدما عليه، لأنه سببي.
وفيه: أنه مع الشك في الاستحالة يشك في بقاء الموضوع، فيمتنع الرجوع إلى استصحاب النجاسة، بل المرجع قاعدة الطهارة، كما لو علم بالاستحالة.
(1) فعن المبسوط، والخلاف، ونهاية الإحكام، وموضع من المنتهى وعن البيان، وجماعة ممن تأخر عنهم: القول بالطهارة، بل نسب إلى الأكثر، وعن الشيخ (ره) دعوى الاجماع عليه. وعن المسالك والروضة، والروض، والإيضاح: القول بالنجاسة. وتوقف في القواعد وغيرها.
ويستدل للأول مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه الشيخ - بصحيح ابن محبوب المتقدم (* 1) في الجص. وبأصالة الطهارة، لعدم جريان الاستصحاب إما لتبدل الموضوع، أو لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقي، أو لأن النجاسة ثابتة بالاجماع، ولا يجري استصحاب حال الاجماع. والجميع كما ترى، إذ الاجماع لم يثبت بنحو يعتمد عليه. والصحيح لو اتضح المراد منه، وأمكن العمل به، اختص بمورده. وتبدل الموضوع بهذا المقدار من الاختلاف ببعض الصفات ممنوع. ومثله دعوى المعارضة، لحكومة الأول، لأنه سببي، على الثاني، لأنه مسببي مع أنها لو تمت فإنما تجدي في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الملاقي له، لا فيه، كما هو المدعى واستصحاب حال الاجماع حجة كحال النص، كما هو محقق في محله.
(2) للشك في حصول المطهر، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه، الموافق لأصالة بقاء النجاسة، وإن كان الأول مقدما عليه، لأنه سببي.
وفيه: أنه مع الشك في الاستحالة يشك في بقاء الموضوع، فيمتنع الرجوع إلى استصحاب النجاسة، بل المرجع قاعدة الطهارة، كما لو علم بالاستحالة.