(مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات (3) في الماء القليل، وإذا تنجست بالولوغ
____________________
الحت، فالأمر به لا بد أن يكون محمولا على الاستحباب - كما عن جماعة - بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم، أو على الارشاد إلى أمر عرفي، لأن الحت قبل صب الماء أرفق في التطهير، وحينئذ فاطلاق الأمر بالغسل وغيره الصادق على الغسلة المزيلة - كما اعترف به جماعة، منهم السيد في المدارك - محكم (ودعوى): الانصراف إلى غيرها ولو ببقاء الصب مستمرا بعد زوالها، غير ظاهرة. والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين المتنجس بالنجاسة، والمتنجس بغسالتها، والمتنجس بالمتنجس والنصوص في الجميع - في الجملة - وافية. فلاحظ رواية غسل اللحم (* 1) ورواية العيص (* 2) المتقدمة في نجاسة الغسالة.
(1) بل هو الذي قواه جماعة إما مطلقا، كالشهيد في الذكرى، واللمعة والألفية، والمحقق في جامع المقاصد وحاشية الشرائع، وإما في خصوص ما له قوام وثخن، كالعلامة في التحرير والمنتهى، على ما حكي عنهم.
(2) فإن المشهور - كما في شرح النجاة - أن الاجتزاء بالمرة وعدمه إنما هو بعد غسلة الإزالة، فلا يحصل الطهر بحصول الإزالة بهما أو بإحداهما.
(3) كما عن ابن الجنيد، والشيخ في كتبه غير المبسوط، وعن
(1) بل هو الذي قواه جماعة إما مطلقا، كالشهيد في الذكرى، واللمعة والألفية، والمحقق في جامع المقاصد وحاشية الشرائع، وإما في خصوص ما له قوام وثخن، كالعلامة في التحرير والمنتهى، على ما حكي عنهم.
(2) فإن المشهور - كما في شرح النجاة - أن الاجتزاء بالمرة وعدمه إنما هو بعد غسلة الإزالة، فلا يحصل الطهر بحصول الإزالة بهما أو بإحداهما.
(3) كما عن ابن الجنيد، والشيخ في كتبه غير المبسوط، وعن