ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر (4)، بمعنى: الأجزاء الصغار التي لا ترى (5)، لا بمعنى اللون (6).
____________________
(1) وإن كان قد يظهر من جماعة اشتراطها، وإطلاق الأدلة ينفيه.
والمرسل: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار يتبع بالماء " (* 1) قاصر السند والدلالة، لأن الاتباع بالماء مستحب، والسنة أعم من الوجوب.
(2) لتنجس المحل به، بناء على تنجس المتنجس بملاقاة النجاسة، فلا تشمله أدلة الاستجمار، لاختصاص دليل مطهريته بنجاسة الغائط.
(3) لكن لو بني على نجاسة نجس العين بملاقاة المتنجس، يكون الحكم كما لو لاقى البشرة، لسراية نجاسته العرضية إلى المحل، اللهم إلا أن يكون جامدا على نحو لا تسري نجاسته إلى ملاقيه. والظاهر أن ذلك هو مورد كلام المصنف (ره).
(4) كما نسب إلى جمع من الأصحاب، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) دعوى الاتفاق على وجوب إزالة الأثر بالغسل، وعدم وجوبها عند الاستجمار.
(5) كما عن كشف الغطاء تفسيره بذلك. وكأن المراد أنها لا ترى للطافتها، وإن كانت تحس باللمس، وإليه يرجع تفسيره بالأجزاء اللطيفة كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني والميسي.
(6) نسبه في المسالك وروض الجنان والمدارك والذخيرة إلى القيل، ولم يعرف القائل به، كما لم يعرف وجهه، إذ لا عبرة باللون، كما تقدم
والمرسل: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار يتبع بالماء " (* 1) قاصر السند والدلالة، لأن الاتباع بالماء مستحب، والسنة أعم من الوجوب.
(2) لتنجس المحل به، بناء على تنجس المتنجس بملاقاة النجاسة، فلا تشمله أدلة الاستجمار، لاختصاص دليل مطهريته بنجاسة الغائط.
(3) لكن لو بني على نجاسة نجس العين بملاقاة المتنجس، يكون الحكم كما لو لاقى البشرة، لسراية نجاسته العرضية إلى المحل، اللهم إلا أن يكون جامدا على نحو لا تسري نجاسته إلى ملاقيه. والظاهر أن ذلك هو مورد كلام المصنف (ره).
(4) كما نسب إلى جمع من الأصحاب، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) دعوى الاتفاق على وجوب إزالة الأثر بالغسل، وعدم وجوبها عند الاستجمار.
(5) كما عن كشف الغطاء تفسيره بذلك. وكأن المراد أنها لا ترى للطافتها، وإن كانت تحس باللمس، وإليه يرجع تفسيره بالأجزاء اللطيفة كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني والميسي.
(6) نسبه في المسالك وروض الجنان والمدارك والذخيرة إلى القيل، ولم يعرف القائل به، كما لم يعرف وجهه، إذ لا عبرة باللون، كما تقدم