____________________
إن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون " (* 1)، لامكان أن يكون المراد الاستدلال على تعظيم الله تعالى للقرآن، المناسب لكراهة الأمور المذكورة. بل ظهور الذيل في كونه تعليلا لجميع ما ذكر في الصدر يعين ذلك، إذ لا يعتبر في جواز بعضها الطهارة جزما، فتكون الرواية على ما قلناه. ومن ذلك يشكل الاستدلال بها على المقام، لأن قرينة السياق والتعليل المذكور يناسب الكراهة جدا.
نعم يدل عليه مرسل حريز: " كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام عنده، فقال عليه السلام): يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء فقال عليه السلام: لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه " (* 2). وما في معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. فقال عليه السلام: لا بأس، ولا يمس الكتاب " (* 3). وضعف السند - لو تم في الثاني - ينجبر بما عرفت. ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط والحلي والأردبيلي وغيرهم من الخلاف في ذلك.
ثم إن جعل المس غاية للوضوء لا يخلو من إشكال، لأن المتوقف على الوضوء جواز المس، لا نفس المس فلا يكون الأمر بالوضوء غيريا، بل يكون عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع، فإذا وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافيا في تشريع الوضوء، لعدم كونه مقدمة له، بل هو مقدمة لجوازه، والجواز ليس من فعل المكلف، والوجوب الغيري إنما يتعلق بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب.
نعم يدل عليه مرسل حريز: " كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام عنده، فقال عليه السلام): يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء فقال عليه السلام: لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه " (* 2). وما في معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. فقال عليه السلام: لا بأس، ولا يمس الكتاب " (* 3). وضعف السند - لو تم في الثاني - ينجبر بما عرفت. ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط والحلي والأردبيلي وغيرهم من الخلاف في ذلك.
ثم إن جعل المس غاية للوضوء لا يخلو من إشكال، لأن المتوقف على الوضوء جواز المس، لا نفس المس فلا يكون الأمر بالوضوء غيريا، بل يكون عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع، فإذا وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافيا في تشريع الوضوء، لعدم كونه مقدمة له، بل هو مقدمة لجوازه، والجواز ليس من فعل المكلف، والوجوب الغيري إنما يتعلق بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب.