فصل في أحكام التخلي (مسألة 1): يجب في حال تخلي - بل في سائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم (2)،
____________________
(1) لأصالة البراءة. لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية، أما لو كانت مفهومية وجب الرجوع إلى المجتهد ليعلم الحال، ولا يجوز الاستعمال ابتداء، كما في سائر الموضوعات المستنبطة. والحمد لله رب العالمين.
فصل في أحكام التخلي (2) باجماع علماء الإسلام، كما عن المعتبر، والمنتهى، والتحرير، وجامع المقاصد، وروض الجنان، وفي الجواهر ادعى الاجماع عليه محصلا ومنقولا، بل ضرورة الدين في الجملة. ويشهد له ما في حديث المناهي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: " قال:
إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته " (* 1).
ومرسل الصدوق: " سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (قل للمؤمنين...) (* 2) فقال: كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر
فصل في أحكام التخلي (2) باجماع علماء الإسلام، كما عن المعتبر، والمنتهى، والتحرير، وجامع المقاصد، وروض الجنان، وفي الجواهر ادعى الاجماع عليه محصلا ومنقولا، بل ضرورة الدين في الجملة. ويشهد له ما في حديث المناهي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: " قال:
إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته " (* 1).
ومرسل الصدوق: " سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (قل للمؤمنين...) (* 2) فقال: كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر