كما إنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.
(مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم (3).
(مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار (4) أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
____________________
منزل على ذلك، وإلا فلا دليل على طهره بذهاب الثلثين بعد ذلك، فإن ذهاب الثلثين المأخوذ موضوعا للمطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا غير. إلا أن يقال: المراد بذهاب الثلثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد الغليان، لا مطلقا، وموضوع النجاسة مطلق العصير الغالي، ولازم ما ذكر في تقريب ما في المتن أن لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفي في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان.
فتأمل جيدا.
(1) كما تقدم في مبحث النجاسات.
(2) للاستصحاب فيه وفيما بعده.
(3) لاستصحاب حصرميته أو عدم عنبيته، أو استصحاب حليته وطهارته.
(4) إذ التفكيك بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة في الخمر
فتأمل جيدا.
(1) كما تقدم في مبحث النجاسات.
(2) للاستصحاب فيه وفيما بعده.
(3) لاستصحاب حصرميته أو عدم عنبيته، أو استصحاب حليته وطهارته.
(4) إذ التفكيك بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة في الخمر