(مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات (2) كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات (3).
(مسألة 15): إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة، فالظاهر كفاية المرة (4).
(مسألة 16): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال
____________________
(1) لاطلاق صحيح البقباق (* 1) (لا يقال): لا وجه للتفكيك بين العدد والتعفير، فإن لازم سقوط الأول لما ذكر سقوط الثاني أيضا (لأنا نقول): إن ظاهر ما تقدم جعل المطهرية للمعتصم بمجرد الإصابة في قبال الاحتياج إلى العدد أو الورود أو نحوهما، مما يرجع إلى الشرط في مطهرية الماء، لا بلحاظ مطهرية غيره كالتراب، لا أقل من احتمال ذلك على وجه يوجب إجماله، فيرجع في وجوب التعفير إلى إطلاق دليله.
(2) كما تضمنه موثق عمار (* 2).
(3) ذكره جماعة من الأصحاب - كما عن الحدائق والذخيرة - إذ المفهوم عرفا من التحريك في الموثق وصول الماء إلى الجزء المتنجس، وهو حاصل في الفرض. فاستشكال الجواهر فيه غير ظاهر.
(4) أما في الشبهة المفهومية فلوجوب الاقتصار على المتيقن عند إجمال
(2) كما تضمنه موثق عمار (* 2).
(3) ذكره جماعة من الأصحاب - كما عن الحدائق والذخيرة - إذ المفهوم عرفا من التحريك في الموثق وصول الماء إلى الجزء المتنجس، وهو حاصل في الفرض. فاستشكال الجواهر فيه غير ظاهر.
(4) أما في الشبهة المفهومية فلوجوب الاقتصار على المتيقن عند إجمال