____________________
له صريحا ". وكأن الوجه فيه اشتمال رواية الحسين على الأمر بالعصر، الذي لا يجب في غير المتغذي إجماعا، فإن حمل الصبي فيه على المتغذي، تعين الأخذ بظاهر الأمر بالعصر، وباطلاق ما دل على لزوم التعدد في للبول وإن حمل الصبي على غير المتغذي لزم التصرف بظاهر الأمر بالعصر بحمله على الاستحباب، وباطلاق لزوم التعدد في البول بحمله على المتغذي، والأول أولى. نعم يعارض ذلك أيضا لزوم التصرف في ظهور ترك ذكر التعدد في الصبي في عدم لزومه إذا حمل على المتغذي، لكن لو سلم عدم رجحان الأول تكون الرواية مجملة، وتسقط عن صلاحية الاستدلال بها على المقام، ويتعين الرجوع إلى غيرها من المطلقات.
(1) كما هو المنسوب إلى الأكثر. لا طلاق الأمر بالغسل فيها، مثل ما ورد في الكلب: " إذا مسسته فاغسل يدك " (* 1)، وفي الخنزير:
" قلت: وما على من قلب لحم الخنزير؟ قال (ع): يغسل يده " (* 2)، وفي الكافر: " فإن صافحك بيده فاغسل يدك " (* 3) وفي أوانيه: " إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء " (* 4)، وفي عرق الجلال: " وإن أصابك من عرقها شئ فاغسله " (* 5)، وفي المني: " إن عرفت مكانه فاغسله " (* 6)، وفي الميتة: " وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله " (* 7)،
(1) كما هو المنسوب إلى الأكثر. لا طلاق الأمر بالغسل فيها، مثل ما ورد في الكلب: " إذا مسسته فاغسل يدك " (* 1)، وفي الخنزير:
" قلت: وما على من قلب لحم الخنزير؟ قال (ع): يغسل يده " (* 2)، وفي الكافر: " فإن صافحك بيده فاغسل يدك " (* 3) وفي أوانيه: " إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء " (* 4)، وفي عرق الجلال: " وإن أصابك من عرقها شئ فاغسله " (* 5)، وفي المني: " إن عرفت مكانه فاغسله " (* 6)، وفي الميتة: " وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله " (* 7)،