____________________
الدالة على حجية خبر ذي اليد. فتأمل جيدا.
(4) لعموم دليل حجيته، الشامل لكل واحد منهما. والعلم الاجمالي غير مانع عنه، لعدم منافاة الأصل لمقتضاه. كما أنه لا يلزم من عموم الدليل للطرفين التناقض بين الصدر والذيل - كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله - بتقريب: أن اليقين الاجمالي يوجب تطبيق قوله (ع) في ذيل الدليل: " ولكن تنقضه بيقين آخر " بالإضافة إلى المعلوم بالاجمال، وهو يناقض تطبيق صدره، وهو قوله (ع): " لا تنقض اليقين بالشك " بالإضافة إلى كل واحد من الطرفين مناقضة الايجاب الجزئي للسلب الكلي.
إذا التناقض إنما يلزم لو كان مفاد الذيل حكما شرعيا، وهو ممتنع، لامتناع حجية اليقين شرعا، بل هو حكم عقلي، والحكم العقلي في الفرض يمنع من جريان الاستصحاب في المعلوم بالاجمال، لعدم اجتماع أركانه فيه، ولا يمنع من جريانه في كل واحد من الطرفين، لاجتماع أركانه فيها معا.
نعم إذا كان للمعلوم بالاجمال أثر عملي لزومي امتنع جريان الاستصحاب في واحد من الأطراف، وكذلك بقية الأصول، كما تقدمت الإشارة إليه في أحكام النجاسات. لكن فرض المسألة ليس كذلك. مع أنه لو سلم لزوم التناقض بين الصدر والذيل، وأن ذلك مانع من شمول الدليل للطرفين فذلك يختص بالدليل المشتمل على الذيل المذكور، ولا يطرد في غيره مما لم يشتمل على الذيل المذكور، وبعض أدلة الاستصحاب خال عنه، وإجمال
(4) لعموم دليل حجيته، الشامل لكل واحد منهما. والعلم الاجمالي غير مانع عنه، لعدم منافاة الأصل لمقتضاه. كما أنه لا يلزم من عموم الدليل للطرفين التناقض بين الصدر والذيل - كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله - بتقريب: أن اليقين الاجمالي يوجب تطبيق قوله (ع) في ذيل الدليل: " ولكن تنقضه بيقين آخر " بالإضافة إلى المعلوم بالاجمال، وهو يناقض تطبيق صدره، وهو قوله (ع): " لا تنقض اليقين بالشك " بالإضافة إلى كل واحد من الطرفين مناقضة الايجاب الجزئي للسلب الكلي.
إذا التناقض إنما يلزم لو كان مفاد الذيل حكما شرعيا، وهو ممتنع، لامتناع حجية اليقين شرعا، بل هو حكم عقلي، والحكم العقلي في الفرض يمنع من جريان الاستصحاب في المعلوم بالاجمال، لعدم اجتماع أركانه فيه، ولا يمنع من جريانه في كل واحد من الطرفين، لاجتماع أركانه فيها معا.
نعم إذا كان للمعلوم بالاجمال أثر عملي لزومي امتنع جريان الاستصحاب في واحد من الأطراف، وكذلك بقية الأصول، كما تقدمت الإشارة إليه في أحكام النجاسات. لكن فرض المسألة ليس كذلك. مع أنه لو سلم لزوم التناقض بين الصدر والذيل، وأن ذلك مانع من شمول الدليل للطرفين فذلك يختص بالدليل المشتمل على الذيل المذكور، ولا يطرد في غيره مما لم يشتمل على الذيل المذكور، وبعض أدلة الاستصحاب خال عنه، وإجمال