(مسألة 38): من كان مأمورا بالوضوء (2) من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعد الوقت وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ. لكنه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء
____________________
بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال لا استصحاب الحدث في صورة العلم بتاريخ الحدث والجهل بتاريخ الوضوء، ولكن هذا المبنى غير ظاهر، لأن حكم العقل بالاشتغال يتوقف على عدم البيان من الشارع، والاستصحاب بيان، فيكون واردا على قاعدة الاشتغال (ودعوى): أنه يكفي في الرجوع إلى حكم العقل بالاشتغال عدم البيان على نفي التكليف، وهو حاصل بمجرد الشك في الفراغ، بلا حاجة إلى ملاحظة الحال السابقة، فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليف، (مندفعة) بأن الظاهر أن حكم العقل المذكور يتوقف على عدم البيان على نفي التكليف ولا على ثبوته، لا مجرد عدم البيان على نفيه كما يظهر من شيخنا الأعظم (ره) في مباحث الاشتغال - ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا أقل من الشك في ذلك، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.
(1) يعني: صورة الجهل بتاريخ الحدث والعلم بتاريخ الوضوء.
والوجه في الاحتياط احتمال معارضة الاستصحاب في الطرفين والرجوع إلى قاعدة الاشتغال، الموجبة لتحصيل الطهارة.
(2) أقول: من تيقن الحدث وشك في الطهارة، إما أن يبقى
(1) يعني: صورة الجهل بتاريخ الحدث والعلم بتاريخ الوضوء.
والوجه في الاحتياط احتمال معارضة الاستصحاب في الطرفين والرجوع إلى قاعدة الاشتغال، الموجبة لتحصيل الطهارة.
(2) أقول: من تيقن الحدث وشك في الطهارة، إما أن يبقى