(مسألة 5): يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار (2)، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها (3)، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة (4).
____________________
(1) قد تقدم في أواخر مبحث نجاسة البول الكلام في المقام. فراجع.
(2) للأمر بالغسل منه في جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمن:
" يغسل بول الحمار والفرس والبغل " (* 1). وحسن محمد بن مسلم:
" عن أبوال الدواب والبغال والحمير. فقال عليه السلام: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه " (* 2)، ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما تضمن نفي البأس فيه (* 3) كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول.
(3) لرواية ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال عليه السلام:
اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء " (* 4).
(4) لرواية خالد القلانسي: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني. قال عليه السلام: امسحها بالتراب وبالحائط. قلت:
(2) للأمر بالغسل منه في جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمن:
" يغسل بول الحمار والفرس والبغل " (* 1). وحسن محمد بن مسلم:
" عن أبوال الدواب والبغال والحمير. فقال عليه السلام: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه " (* 2)، ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما تضمن نفي البأس فيه (* 3) كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول.
(3) لرواية ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال عليه السلام:
اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء " (* 4).
(4) لرواية خالد القلانسي: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني. قال عليه السلام: امسحها بالتراب وبالحائط. قلت: