(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شئ، وشك في أن لها عينا أم لا، له أن يبني على عدم العين (4)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط.
(مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف (5)، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
____________________
ولازم جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة الملاقي، لأن من أحكام النجس نجاسة ملاقيه.
(1) للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر.
(2) لقاعدة الصحة، الجارية بعد الفراغ.
(3) لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كون موردا لقاعدة الصحة بعد الفراغ.
(4) لأن وجود العين من موانع التطهير شرعا، ويمكن إحراز عدمها بالأصل، كسائر الموانع. نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل، فأصالة عدمها لا تثبت وصوله إليه، إلا بناء على الأصل المثبت.
أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص، كما ادعي في التطهير من الحدث.
(5) إذ لا ريب في عدم سقوط وجوب التطهير عليه، بل الثابت
(1) للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر.
(2) لقاعدة الصحة، الجارية بعد الفراغ.
(3) لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كون موردا لقاعدة الصحة بعد الفراغ.
(4) لأن وجود العين من موانع التطهير شرعا، ويمكن إحراز عدمها بالأصل، كسائر الموانع. نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل، فأصالة عدمها لا تثبت وصوله إليه، إلا بناء على الأصل المثبت.
أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص، كما ادعي في التطهير من الحدث.
(5) إذ لا ريب في عدم سقوط وجوب التطهير عليه، بل الثابت