____________________
(1) يعني: وصفا للفعل المأتي به، بأن ينوي إتيان الفعل الواجب أو المندوب. وقد حكي اعتباره كذلك عن المشهور. لتوقف الامتثال عليه. أو لتوقف التعيين عليه. أو لقاعدة الاشتغال الجارية هنا حتى بناء على البراءة في الأقل والأكثر، إذ الشك في وجوب نية ذلك ليس شكا في التكليف الشرعي، لخروج النية المذكورة عن حيز الطلب، وإنما الشك في تحقق الامتثال المعتبر عقلا قطعا في العبادة. (وفيه): المنع من توقف الامتثال عليه. ويشهد به وضوح إمكان الامتثال مع تردد العبادة بين الواجب والمستحب والعجز عن معرفته، ومجرد عدم القدرة في الفرض على قصد الوجوب أو الندب لا أثر له في الفرق بينه وبين فرض العلم، لأن تحقق الامتثال اللازم فيهما بنحو واحد. وتوقف التعيين عليه مطلقا ممنوع، لامكان حصول التعيين بقصد قيود المطلوب بأحدهما على نحو يتميز عن المطلوب بالآخر، أو قصد الطلب الشخصي المتخصص به وإن لم يلتفت إلى كونه وجوبا أو ندبا مع أن ظاهر من اعتبره هو اعتباره من حيث هو، لا من حيث التعيين وإن كان ظاهر دليله ذلك. وأما قاعدة الاشتغال فالتحقيق عدم جريانها في المقام كمسألة الأقل والأكثر، لأن الشك هنا وإن كان في سقوط التكليف بدونه، إلا أن مجرد ذلك غير كاف في وجوب الاحتياط، بل إنما يجب مع الشك في السقوط إذا كان منشؤه الشك في إتيان المأمور به، لا في مثل المقام مما كان منشؤه الشك في حصول المصلحة، وإلا لزم الاحتياط في مسألة الأقل والأكثر، لحصول الشك المذكور مع الاقتصار على فعل الأقل.
وبالجملة المدار في جريان البراءة كون العقاب بلا بيان، وهو حاصل هنا وليس المدار فيها كون الشك في التكليف، كي يشكل جريانها هنا بأن
وبالجملة المدار في جريان البراءة كون العقاب بلا بيان، وهو حاصل هنا وليس المدار فيها كون الشك في التكليف، كي يشكل جريانها هنا بأن