ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن، وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة، ثم علم ببطلان أحد الوضوءين، فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا، لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
____________________
هذا مضافا إلى إمكان تأتي الوجه الخامس من وجوه المنع من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ المتقدمة في المسألة السابعة والثلاثين، وإن كانت هذه المسألة غير تلك المسألة، فإن موضوع هذه المسألة ما إذا كان حادثان يجهل تقدم أحدهما على الآخر، وكان الأثر الشرعي مترتبا على عدم أحدهما في زمان الآخر، وتلك المسألة موضوعها الحادثان المجهول تقدم أحدهما على الآخر، وكان الأثر الشرعي مترتبا على بقاء أحدهما. ونظير المقام ما إذا علم تاريخ موت الموروث وشك في تاريخ موت الوارث، فإن استصحاب حياة الوارث إلى زمان موت الموروث جار، بخلاف استصحاب عدم موت الموروث إلى زمان موت الوارث، فإنه لا يجري ولا يعارضه.
(1) ولا ينافي ما تقدم من أن العلم الاجمالي مانع من جريان الأصول ولو لم يلزم ترخيص في المعصية، فإن ذلك يختص بما إذا كان متعلقا بأثر عملي، أعني: ما يكون مقتضيا للفعل أو الترك، ولو على نحو الاقتضاء الاستحبابي. ومنه يظهر أنه لو توضأ لقراءة القرآن وقبل أن يقرأ علم إجمالا بفساد وضوئه أو فساد وضوء تقدم منه لصلاة فريضة حاضرة، لا مجال
(1) ولا ينافي ما تقدم من أن العلم الاجمالي مانع من جريان الأصول ولو لم يلزم ترخيص في المعصية، فإن ذلك يختص بما إذا كان متعلقا بأثر عملي، أعني: ما يكون مقتضيا للفعل أو الترك، ولو على نحو الاقتضاء الاستحبابي. ومنه يظهر أنه لو توضأ لقراءة القرآن وقبل أن يقرأ علم إجمالا بفساد وضوئه أو فساد وضوء تقدم منه لصلاة فريضة حاضرة، لا مجال