(مسألة 2): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب، أو القرع (4)، أو الخزف غير المطلي بالقير
____________________
(1) فإنها أمارة على التذكية، كما سبق.
(2) لأصالة عدم حجيته.
(3) يعني: بلحاظ الأصل الجاري في حكمه - أعني قاعدة الطهارة - لا الجاري في نفسه، إذ لا أصل يقتضي عدم كونه مأخوذا من جزء الحيوان.
(4) على المشهور شهرة عظيمة. لاطلاق جملة من النصوص، كموثق عمار عن الصادق عليه السلام: " عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء، أو كامخ (* 1) أو زيتون؟ قال عليه السلام: إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال عليه السلام: إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه خمر قال عليه السلام: تغسله ثلاث مرات. وسئل أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟
(2) لأصالة عدم حجيته.
(3) يعني: بلحاظ الأصل الجاري في حكمه - أعني قاعدة الطهارة - لا الجاري في نفسه، إذ لا أصل يقتضي عدم كونه مأخوذا من جزء الحيوان.
(4) على المشهور شهرة عظيمة. لاطلاق جملة من النصوص، كموثق عمار عن الصادق عليه السلام: " عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء، أو كامخ (* 1) أو زيتون؟ قال عليه السلام: إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال عليه السلام: إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه خمر قال عليه السلام: تغسله ثلاث مرات. وسئل أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟