____________________
بناء على عدم اعتبار نية الرفع، إلا أن يلزم خلل في التقرب.
(1) ربما يقال: لا فرق بين المقام وبين العبادات الملحوظ في مقام فعلها الضمائم الراجحة، فكما يتوقف صدق امتثال أمر العبادة على قصده أصالة لا تبعا للضميمة، يتوقف صدق امتثال أمر الغايات في المقام على قصد أمر كل غاية مستقلا لا تبعا، وكما أنه لا يكفي في تحقق امتثال الأمر العبادي كونه مع رجحان الضميمة داعيا واحدا، لا يكفي في امتثال أمر الغايات كون مجموع أوامرها داعيا واحدا أيضا.
وفيه: إمكان الفرق بين المقامين بأن أوامر الغايات كلها متعلقة بالوضوء، فالاتيان به لأجلها إتيان به لمحض أمره، سواء كان كل منها داعيا مستقلا، أم كان المجموع داعيا واحد، أم كان بعضها داعيا وبعضها تابعا بخلاف باب الضمائم فإن أمر الوضوء متعلق به، وأمر الضميمة متعلق بالضميمة بعنوانها لا بالوضوء، فالاتيان به لأجل أمر الضميمة - سواء كان بعض الداعي، أم تمامه وكان أمر الوضوء تابعا - لا يوجب كونه عباديا بالمعنى الذي قام عليه الاجماع - أعني: كونه لا يترتب عليه الأثر إلا في ظرف الاتيان به بداعي أمره - كما لا يخفى. ثم إن الظاهر أنه لا إشكال في ترتب الثواب بقصد الغاية ولو تبعا لغاية أخرى. فتأمل.
(2) لما عرفت من حصول الطهارة به المعتبرة في سائر الغايات، فلا موجب للتكرار،
(1) ربما يقال: لا فرق بين المقام وبين العبادات الملحوظ في مقام فعلها الضمائم الراجحة، فكما يتوقف صدق امتثال أمر العبادة على قصده أصالة لا تبعا للضميمة، يتوقف صدق امتثال أمر الغايات في المقام على قصد أمر كل غاية مستقلا لا تبعا، وكما أنه لا يكفي في تحقق امتثال الأمر العبادي كونه مع رجحان الضميمة داعيا واحدا، لا يكفي في امتثال أمر الغايات كون مجموع أوامرها داعيا واحدا أيضا.
وفيه: إمكان الفرق بين المقامين بأن أوامر الغايات كلها متعلقة بالوضوء، فالاتيان به لأجلها إتيان به لمحض أمره، سواء كان كل منها داعيا مستقلا، أم كان المجموع داعيا واحد، أم كان بعضها داعيا وبعضها تابعا بخلاف باب الضمائم فإن أمر الوضوء متعلق به، وأمر الضميمة متعلق بالضميمة بعنوانها لا بالوضوء، فالاتيان به لأجل أمر الضميمة - سواء كان بعض الداعي، أم تمامه وكان أمر الوضوء تابعا - لا يوجب كونه عباديا بالمعنى الذي قام عليه الاجماع - أعني: كونه لا يترتب عليه الأثر إلا في ظرف الاتيان به بداعي أمره - كما لا يخفى. ثم إن الظاهر أنه لا إشكال في ترتب الثواب بقصد الغاية ولو تبعا لغاية أخرى. فتأمل.
(2) لما عرفت من حصول الطهارة به المعتبرة في سائر الغايات، فلا موجب للتكرار،