____________________
(1) لصدق ذهاب الثلثين في الجميع، والتخصيص بواحد منها خلاف الاطلاق. وفيه: أن الكيل والمساحة يرجع أحدهما إلى الآخر، إذ كلاهما تقدير بحسب الكم، أما الوزن فإنه يباينهما، إذ هو تقدير بحسب الثقل، وهو أجنبي عن الكم. وعليه فذهاب الثلثين بحسب الكم يتقدم دائما على ذهابهما بحسب الثقل، لأن الذاهب بالنار أو غيرها هو الأجزاء المائية اللطيفة، وبذهابها يزداد العصير غلظا وثخانة، فيكون ثلثه بحسب الكم قريبا من نصفه بحسب الثقل، ومع هذا التقدم لا معنى للاعتبار بهما معا، أو بأحدهما على التخيير، بل النصوص إما أن تحمل على الأول، أو على الثاني، وحيث لا معين يرجع إلى الأصل، المقتضي للاعتبار بالثاني لا غير.
وربما يستفاد الاعتبار به من رواية ابن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثم يترك حتى يبرد، فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه " (* 1). وفيه: أن الدانق من الشئ كناية عن السدس، ولا يراد منه الوزن، كما يظهر من السؤال. أو يستفاد الاعتبار به من خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع): " في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصب عليه عشرين رطلا ماء، ثم طبخهما حتى ذهب منهم عشرون رطلا وبقي أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال (ع): ما طبخ على الثلث فهو حلال " (* 2).
وفيه: أن الوزن إنما ذكر في كلام السائل، ولم يفهم من الثلث المذكور
وربما يستفاد الاعتبار به من رواية ابن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثم يترك حتى يبرد، فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه " (* 1). وفيه: أن الدانق من الشئ كناية عن السدس، ولا يراد منه الوزن، كما يظهر من السؤال. أو يستفاد الاعتبار به من خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع): " في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصب عليه عشرين رطلا ماء، ثم طبخهما حتى ذهب منهم عشرون رطلا وبقي أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال (ع): ما طبخ على الثلث فهو حلال " (* 2).
وفيه: أن الوزن إنما ذكر في كلام السائل، ولم يفهم من الثلث المذكور