نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة (2)، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
(الثالث): الريح (3) الخارج من مخرج الغائط إذا كان من
____________________
إلى صورة الخروج المتعارف، ووجه التوقف في غير ذلك قصور الأدلة:
(1) للاطلاق الذي لا يقدح فيه التعارف، كما عرفت.
(2) لما عرفت من روايات الحصر في البول والغائط.
(3) إجماعا كما في البول، بل قيل لا خلاف فيه بين المسلمين.
ويشهد بذلك كثير من النصوص. منها صحيح زرارة المتقدم. وما في صحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع): لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها (* 1)، ونحوه غيره.
ومنه يظهر اختصاص الحكم بالخارج من مخرج الغائط، لأن الخارج من غيره لا يسمى ضرطة أو فسوة. مع أن الريح المذكور في النصوص إما منصرف إلى خصوص ما يخرج من الدبر، أو محمول عليه، إذا لا مجال للأخذ باطلاقه، إذ ليس كل ريح ناقص للوضوء، بشهادة خروج التجشؤ ونحوه ضرورة. ومن ذلك تعرف وجه اعتبار خروجه من المعدة. ثم إن في قول المصنف (ره): من مخرج الغائط " دون أن يقول: " من الدبر " إشارة إلى أن كلام في الريح هو الكلام فيما قبله بعينه، فيكفي في نقض الريح خروجه من مخرج الغائط وإن لم يكن هو المخرج الأصلي، فبناء على ما عرفت منا فيما قبله يكون المراد بالريح في النص الإشارة إلى
(1) للاطلاق الذي لا يقدح فيه التعارف، كما عرفت.
(2) لما عرفت من روايات الحصر في البول والغائط.
(3) إجماعا كما في البول، بل قيل لا خلاف فيه بين المسلمين.
ويشهد بذلك كثير من النصوص. منها صحيح زرارة المتقدم. وما في صحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع): لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها (* 1)، ونحوه غيره.
ومنه يظهر اختصاص الحكم بالخارج من مخرج الغائط، لأن الخارج من غيره لا يسمى ضرطة أو فسوة. مع أن الريح المذكور في النصوص إما منصرف إلى خصوص ما يخرج من الدبر، أو محمول عليه، إذا لا مجال للأخذ باطلاقه، إذ ليس كل ريح ناقص للوضوء، بشهادة خروج التجشؤ ونحوه ضرورة. ومن ذلك تعرف وجه اعتبار خروجه من المعدة. ثم إن في قول المصنف (ره): من مخرج الغائط " دون أن يقول: " من الدبر " إشارة إلى أن كلام في الريح هو الكلام فيما قبله بعينه، فيكفي في نقض الريح خروجه من مخرج الغائط وإن لم يكن هو المخرج الأصلي، فبناء على ما عرفت منا فيما قبله يكون المراد بالريح في النص الإشارة إلى