(مسألة 1): ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف (2)، ولا مسبح النجاسة عن الجسم الصقيل (3) كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق (4)، ولا غليان الدم في المرق (5) ولا خبز العجين النجس (6)،
____________________
والعمى بالغيبة في الجواهر، إلا أنه أطلق، ولم يفصل بين حصول الظهور وعدمه. ولعل مراده صورة عدم الظهور.
(1) إذ ذلك هو المستفاد من الدليل فيه وفي الاستبراء.
(2) وإن حكى عن المفيد والسيد. وقد تقدم في أول المياه.
(3) لما يظهر من كثير من النصوص من اعتبار الماء في التطهير، فما عن السيد والمفاتيح من مطهرية المسح المذكور ضعيف مخالف لتلك النصوص. مع أنه لا دليل عليه يعتمد، والأصل ينفيه. إلا أن يكون مراده عدم سراية النجاسة إلى الملاقي الصقيل. لكن فيه: أنه مخالف للاجماع بل الضرورة من الدين، ولكثير من الأخبار. كذا في الجواهر.
(4) وإن نسب إلى السيد (ره) القول به. لرواية غياث: " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (* 1). إذ هي لا تصلح لمعارضة ما عرفت من النصوص مع ما هي عليه من الهجر.
(5) كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الدم.
(6) كما تقدم في الاستحالة.
(1) إذ ذلك هو المستفاد من الدليل فيه وفي الاستبراء.
(2) وإن حكى عن المفيد والسيد. وقد تقدم في أول المياه.
(3) لما يظهر من كثير من النصوص من اعتبار الماء في التطهير، فما عن السيد والمفاتيح من مطهرية المسح المذكور ضعيف مخالف لتلك النصوص. مع أنه لا دليل عليه يعتمد، والأصل ينفيه. إلا أن يكون مراده عدم سراية النجاسة إلى الملاقي الصقيل. لكن فيه: أنه مخالف للاجماع بل الضرورة من الدين، ولكثير من الأخبار. كذا في الجواهر.
(4) وإن نسب إلى السيد (ره) القول به. لرواية غياث: " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (* 1). إذ هي لا تصلح لمعارضة ما عرفت من النصوص مع ما هي عليه من الهجر.
(5) كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الدم.
(6) كما تقدم في الاستحالة.