وأما القسم الثالث فلأمور: (الأول): لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة (3).
(الثاني): لنوم الجنب (4)
____________________
(1) كما هو ظاهر الفتوى - كما في الجواهر - أو ظاهر الأصحاب - كما في الحدائق - وإن كان يقتضيه إطلاق مرسل سعدان عن أبي عبد الله عليه السلام: " الطهر على الطهر عشر حسنات " (* 1). اللهم إلا أن يدعى إجمال ما به الطهر وأن المتيقن منه الوضوء. فتأمل.
(2) وإن كان يقتضيه المرسل ورواية ابن مسلم المتقدمان. ولا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة ليس معه وضوء إذ الظاهر منه نفي الوجوب لحدث الجنابة، لا نفي المشروعية ولو للتجديد. فتأمل.
(3) على المشهور. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله " (* 2) ونحوه غيره. بل عن ابن بابويه الوجوب. وتمام الكلام فيه في محله.
(4) ففي صحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال عليه السلام: يكره ذلك حتى يتوضأ " (* 3) وقريب منه غيره. وفي رواية سماعة: " وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ (* 4).
(2) وإن كان يقتضيه المرسل ورواية ابن مسلم المتقدمان. ولا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة ليس معه وضوء إذ الظاهر منه نفي الوجوب لحدث الجنابة، لا نفي المشروعية ولو للتجديد. فتأمل.
(3) على المشهور. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله " (* 2) ونحوه غيره. بل عن ابن بابويه الوجوب. وتمام الكلام فيه في محله.
(4) ففي صحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال عليه السلام: يكره ذلك حتى يتوضأ " (* 3) وقريب منه غيره. وفي رواية سماعة: " وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ (* 4).