____________________
مقتضى ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقا، لعدم تحقق الاسلام حقيقة منه، ومجرد كونه محكوما بالاسلام حال الولادة لا يجدي في صدق الارتداد لقصور دليل الاسلام الحكمي عن النظر إلى مثل ذلك. مع أنه لو سلم فاللازم إجراء حكم المرتد الفطري. وكأنهم عولوا في ذلك على بعض النصوص، كمرسل أبان: " في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني، أو مسلمين جميعا. قال (ع): لا يترك، لكن يضرب على الاسلام " (* 1)، وقريب منه غيره. والكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود. فراجع.
(1) لعله من الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص.
(2) يعني: عقد قلبه على مضمون الشهادتين، لا اليقين بمضمونها فإن الظاهر خروجه عن حقيقة الاسلام، ولا يكون انتفاؤه موجبا للكفر وما في صحيح ابن سنان المروي في حدود الوسائل عن أبي عبد الله (ع):
" من شك في الله أو في رسوله فهو كافر " (* 2)، ورواية سهل:
" لا تشكوا فتكفروا " (* 3)، وحسن منصور: " قلت لأبي عبد الله (ع) من شك في رسول الله صلى الله عليه وآله. قال (ع) كافر " (* 4)، وغيرها، لا بد أن يكون محمولا على غير ظاهره، بقرينة جملة أخرى، كحسنة محمد بن مسلم: " كنت عند أبي عبد الله (ع) جالسا عن يساره وزرارة
(1) لعله من الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص.
(2) يعني: عقد قلبه على مضمون الشهادتين، لا اليقين بمضمونها فإن الظاهر خروجه عن حقيقة الاسلام، ولا يكون انتفاؤه موجبا للكفر وما في صحيح ابن سنان المروي في حدود الوسائل عن أبي عبد الله (ع):
" من شك في الله أو في رسوله فهو كافر " (* 2)، ورواية سهل:
" لا تشكوا فتكفروا " (* 3)، وحسن منصور: " قلت لأبي عبد الله (ع) من شك في رسول الله صلى الله عليه وآله. قال (ع) كافر " (* 4)، وغيرها، لا بد أن يكون محمولا على غير ظاهره، بقرينة جملة أخرى، كحسنة محمد بن مسلم: " كنت عند أبي عبد الله (ع) جالسا عن يساره وزرارة