____________________
بالوضوء وعدمه على ارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء وعدمه، فإن بني على عدم ارتفاعه به - لعدم الدليل عليه - جرى استصحابه في المقام حتى يغتسل.
هذا ولو تردد الواقع بين الصورة الأولى والأخيرتين، امتنع استصحاب كلي الحدث، إذ لا يحرز حينئذ كون المشكوك الباقي بالاستصحاب هو المتيقن.
هذا كله مع غض النظر عن بعض النصوص، كصحيح ابن مسلم المروي عن مستطرفات السرائر: " عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو ببلل. قال (ع): ليس عليه غسل " (* 1). ورواية أبي بصير:
" عن رجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم. قال (ع): ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " (* 2). المحمولة على الثوب المشترك - كما عن الشيخ - أو على من يحتمل كون المني عن جنابة سابقة قد اغتسل منها.
وحينئذ فإما أن يستفاد منهما أن الوضوء مطهر للمحدث بالأصغر إذا لم يكن جنبا، أو أن الأصغر يرتفع بالوضوء وإن كان مقارنا للأكبر، وأنه لا تضاد بينهما، وأن الصورة الأولى خلاف الواقع. فعلى الأول يكتفي بالوضوء على تقدير كل من الصور، إذ في الأولى يحرز تمام الموضوع بالاستصحاب، وفي الأخيرتين يحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل.
وعلى الثاني يكتفي بالوضوء على تقدير إحدى الأخيرتين، كما عرفت.
ولأجل ذلك لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بالوضوء لمن كان محدثا بالأصغر واحتمل طروء الجنابة عليه. كما أنه لا يبعد أن يستفاد من مشروعية
هذا ولو تردد الواقع بين الصورة الأولى والأخيرتين، امتنع استصحاب كلي الحدث، إذ لا يحرز حينئذ كون المشكوك الباقي بالاستصحاب هو المتيقن.
هذا كله مع غض النظر عن بعض النصوص، كصحيح ابن مسلم المروي عن مستطرفات السرائر: " عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو ببلل. قال (ع): ليس عليه غسل " (* 1). ورواية أبي بصير:
" عن رجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم. قال (ع): ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " (* 2). المحمولة على الثوب المشترك - كما عن الشيخ - أو على من يحتمل كون المني عن جنابة سابقة قد اغتسل منها.
وحينئذ فإما أن يستفاد منهما أن الوضوء مطهر للمحدث بالأصغر إذا لم يكن جنبا، أو أن الأصغر يرتفع بالوضوء وإن كان مقارنا للأكبر، وأنه لا تضاد بينهما، وأن الصورة الأولى خلاف الواقع. فعلى الأول يكتفي بالوضوء على تقدير كل من الصور، إذ في الأولى يحرز تمام الموضوع بالاستصحاب، وفي الأخيرتين يحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل.
وعلى الثاني يكتفي بالوضوء على تقدير إحدى الأخيرتين، كما عرفت.
ولأجل ذلك لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بالوضوء لمن كان محدثا بالأصغر واحتمل طروء الجنابة عليه. كما أنه لا يبعد أن يستفاد من مشروعية