(مسألة 26): يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح (2)، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح (3) لا بأمر آخر.
وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة، فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح (4) فلا بأس (5)،
____________________
(1) كأنه لاحتمال انصراف النصوص إلى خصوص المقدار المفروض غسله بالوضوء، فيكون بلله بلل الوضوء، وقد تقدم أن المقدار المسترسل مما لا يجب غسله، فلا يعمه الاطلاق. ويظهر وجه الاحتياط الآتي مما مر آنفا.
(2) لأن المسح بالبلل كالمسح بالدهن ظاهر في ذلك، لا مجرد المسح بالعضو متلبسا بالبلل، كما صرح به جماعة كثيرة.
(3) فإن ذلك مقوم لمفهوم المسح به، فلو نقل رطوبة الماسح إلى الممسوح لا بامراره عليه، بل بواسطة جسم آخر، لم يجز.
(4) بحيث تنتقل بلة الوضوء خالصة من الامتزاج بغيرها إلى الممسوح.
(5) لاطلاق الأدلة. بل ظاهر ما في محكي التذكرة من قوله رحمه الله:
" لو كان على الرأس أو الرجل رطوبة ففي المسح عليها قبل تنشيفها إشكال " عدم الاشكال في جواز وجود رطوبة في المحل في الجملة، لأن تقييد الاشكال بصورة عدم التنشيف يختص بالرطوبة المسرية، لأنها الصالحة للتنشيف، ونحوه أو أوضح منه في ذلك محكي الذكرى وغيرها. فتأمل.
(2) لأن المسح بالبلل كالمسح بالدهن ظاهر في ذلك، لا مجرد المسح بالعضو متلبسا بالبلل، كما صرح به جماعة كثيرة.
(3) فإن ذلك مقوم لمفهوم المسح به، فلو نقل رطوبة الماسح إلى الممسوح لا بامراره عليه، بل بواسطة جسم آخر، لم يجز.
(4) بحيث تنتقل بلة الوضوء خالصة من الامتزاج بغيرها إلى الممسوح.
(5) لاطلاق الأدلة. بل ظاهر ما في محكي التذكرة من قوله رحمه الله:
" لو كان على الرأس أو الرجل رطوبة ففي المسح عليها قبل تنشيفها إشكال " عدم الاشكال في جواز وجود رطوبة في المحل في الجملة، لأن تقييد الاشكال بصورة عدم التنشيف يختص بالرطوبة المسرية، لأنها الصالحة للتنشيف، ونحوه أو أوضح منه في ذلك محكي الذكرى وغيرها. فتأمل.