(مسألة 29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة، بحيث توجب جريان الماء على الممسوح، لا يجب تقليلها (2)، بل يقصد
____________________
(1) إذ لا موجب لسقوط المسح ببلل الوضوء مع إمكانه بالإعادة.
وكذا الحال في ما بعده.
(2) كما هو صريح محكي الذكرى، حيث قال: " لا يقدح إكثار ماء الوضوء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء، وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط الجريان، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود " ووجهه: ما عرفت الإشارة إليه في مبحث غسل الوجه، من أن الغسل والمسح وإن كانا متباينين مفهوما وخارجا، إلا أن بينهما عموما من وجه موردا، فالمسح مع كثرة الماء الممسوح به يلازمه الغسل، وإن كان منشأ انتزاع المسح هو إمرار الماسح على المحل، ومنشأ انتزاع الغسل هو غلبة الماء على المحل. وبذلك يظهر ضعف ما عن المقاصد العلية من قوله رحمه الله:
" الحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا، وأن بين المفهومين تباينا كليا. لدلالة الآية والأخبار والاجماع على أن الغسل لا يجزئ عن المسح، ولا شك أن الماء الجاري على العضو على هذا الوجه (يعني: بالمسح) غسل، لتحقق مفهومه، فيجوز سوق الاجماع على عدم جوازه... ".
ووجه الضعف: أن الاجماع على عدم إجزاء الغسل لا يدل على عدم إجزاء المسح المصاحب له، كما أن الاجماع على وجوب غسل الوجه واليدين وعدم
وكذا الحال في ما بعده.
(2) كما هو صريح محكي الذكرى، حيث قال: " لا يقدح إكثار ماء الوضوء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء، وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط الجريان، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود " ووجهه: ما عرفت الإشارة إليه في مبحث غسل الوجه، من أن الغسل والمسح وإن كانا متباينين مفهوما وخارجا، إلا أن بينهما عموما من وجه موردا، فالمسح مع كثرة الماء الممسوح به يلازمه الغسل، وإن كان منشأ انتزاع المسح هو إمرار الماسح على المحل، ومنشأ انتزاع الغسل هو غلبة الماء على المحل. وبذلك يظهر ضعف ما عن المقاصد العلية من قوله رحمه الله:
" الحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا، وأن بين المفهومين تباينا كليا. لدلالة الآية والأخبار والاجماع على أن الغسل لا يجزئ عن المسح، ولا شك أن الماء الجاري على العضو على هذا الوجه (يعني: بالمسح) غسل، لتحقق مفهومه، فيجوز سوق الاجماع على عدم جوازه... ".
ووجه الضعف: أن الاجماع على عدم إجزاء الغسل لا يدل على عدم إجزاء المسح المصاحب له، كما أن الاجماع على وجوب غسل الوجه واليدين وعدم