____________________
وفي المرسل الأول: " أين يضع الغريب " (* 1)، وفي الثاني: " ما حد الغائط " (* 2). فلاحظ.
(1) لأنها مخالفة قطعية. لكن الظاهر أنه لا فرق بين قطرات البول الواحد وبين أفراد البول المتعددة، فإذا جازت المخالفة القطعية في الثاني جازت في الأول، ووجه عدم الفرق: أن حرمة الاستقبال بالبول - مثلا - يراد منها الحكم على صرف طبيعة البول الصادق على القليل والكثير، فيحرم على المكلف أن يستقبل بالإضافة إلى كل قطرة قطرة من بوله، فيتعدد التكليف بتعدد القطرات، وتكون كل قطرة واقعة مستقلة في قبال القطرة الأخرى، فإذا اضطر إلى استقبال جهة في حال اخراج القطرة الأولى سقط التكليف الثابت بالإضافة إليها، لخروجها عن محل الابتلاء، وتوجه إليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطرة الأخرى، فإذا اضطر إلى استقبال جهة في إخراج القطرة الأخرى سقط التكليف الثابت بالإضافة إليها، وتوجه إليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطرة التي بعدها... وهكذا، فهناك مخالفات وموافقات بعدد القطرات، فله أن يختار في كل قطرة جهة وإن لم تكن هي الجهة التي اختارها في غيرها، لأن كل جهة يحتمل فيها الموافقة والمخالفة. والبقاء على ما هو محتمل الموافقة والمخالفة ليس بأولى في نظر العقل من الوقوع في المخالفة القطعية المقرونة بالموافقة القطعية.
ولأجل ذلك كان الحق استمرار التخيير في مسألة الدوران بين المحذورين
(1) لأنها مخالفة قطعية. لكن الظاهر أنه لا فرق بين قطرات البول الواحد وبين أفراد البول المتعددة، فإذا جازت المخالفة القطعية في الثاني جازت في الأول، ووجه عدم الفرق: أن حرمة الاستقبال بالبول - مثلا - يراد منها الحكم على صرف طبيعة البول الصادق على القليل والكثير، فيحرم على المكلف أن يستقبل بالإضافة إلى كل قطرة قطرة من بوله، فيتعدد التكليف بتعدد القطرات، وتكون كل قطرة واقعة مستقلة في قبال القطرة الأخرى، فإذا اضطر إلى استقبال جهة في حال اخراج القطرة الأولى سقط التكليف الثابت بالإضافة إليها، لخروجها عن محل الابتلاء، وتوجه إليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطرة الأخرى، فإذا اضطر إلى استقبال جهة في إخراج القطرة الأخرى سقط التكليف الثابت بالإضافة إليها، وتوجه إليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطرة التي بعدها... وهكذا، فهناك مخالفات وموافقات بعدد القطرات، فله أن يختار في كل قطرة جهة وإن لم تكن هي الجهة التي اختارها في غيرها، لأن كل جهة يحتمل فيها الموافقة والمخالفة. والبقاء على ما هو محتمل الموافقة والمخالفة ليس بأولى في نظر العقل من الوقوع في المخالفة القطعية المقرونة بالموافقة القطعية.
ولأجل ذلك كان الحق استمرار التخيير في مسألة الدوران بين المحذورين