____________________
فصل في شرائط الوضوء (1) كما تقدم الكلام فيه في الماء المضاف.
(2) يعني: إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء.
(3) إجماعا، بل ضرورة في الجملة. ويدل عليه النصوص المتجاوزة حد التواتر، المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه، كأبواب الماء المتغير، والماء القليل. وماء البئر وغيرها من الأبواب.
فلو توضأ به وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء، وإعادة الصلاة، في الوقت، أو قضاؤها في خارج الوقت. أما الإعادة فلأنها مقتضى فوات المشروط بفوات شرطه. مضافا إلى حديث لا تعاد (* 1) ونحوه. وأما القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة (* 2)، وخصوص ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور (* 3). وعن السرائر نفي الإعادة والقضاء، لأن كلا منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو مفقود. وفيه: ما عرفت.
(2) يعني: إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء.
(3) إجماعا، بل ضرورة في الجملة. ويدل عليه النصوص المتجاوزة حد التواتر، المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه، كأبواب الماء المتغير، والماء القليل. وماء البئر وغيرها من الأبواب.
فلو توضأ به وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء، وإعادة الصلاة، في الوقت، أو قضاؤها في خارج الوقت. أما الإعادة فلأنها مقتضى فوات المشروط بفوات شرطه. مضافا إلى حديث لا تعاد (* 1) ونحوه. وأما القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة (* 2)، وخصوص ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور (* 3). وعن السرائر نفي الإعادة والقضاء، لأن كلا منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو مفقود. وفيه: ما عرفت.