مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
فالأحوط بل الأقوى ذلك (1). ولا يجب بذل المال لرفع التقية (2)، بخلاف سائر الضرورات والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا.
(مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال (3).
____________________
بالخلاف وفيه: أنه لو سلم إجمال السيرة ففي النص الدال على ثبوت التقية في الحج كفاية، بناء على أن مذهب المخالفين نفوذ حكم الحاكم وإن علم بمخالفته للواقع، كما يشهد بذلك تتبع كلماتهم، دعوى جماعة منهم الاجماع على نفوذ حكم الحاكم مطلقا. فراجع.
(1) كما هو المنساق من خبر أبي الورد ونحوه، وظاهر موثق سماعة، وبعض ما ورد في الصلاة معهم (* 1).
(2) لأن المستفاد من النصوص المتقدمة كونها من قبيل المانع الشرعي فيكون عدمها من قبيل شرط الوجوب غير الواجب التحصيل، ولذا أجزأ الفعل مع المندوحة، ولا كذلك سائر الضرورات، فإنها من قبيل العذر العقلي. فمع القدرة على رفعها بالمال ترتفع موضوعا، فاطلاق دليل وجوب الوضوء التام يقتضي وجوب بذل المال لرفعها. نعم قد يقال: إن وجوب بذل المال ضرر فيرتفع بعموم نفي الضرر. إلا أن يقال: إن وجوب الوضوء حكم ضروري نظير وجوب الزكاة فيكون دليله مخصصا لأدلة نفي الضرر، فيؤخذ باطلاقه ويقدم على تلك الأدلة. أو يقال: إنه يستفاد مما دل على وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير. وسيجئ إن شاء الله في مبحث التيمم توضيح ذلك. فانتظر.
(3) ينشأ من احتمال كون ظاهر أوامر التقية كون المسح على الخفين

(* ١) راجع الوسائل باب: ٣٣، ٣٤، ٣٥، من أبواب صلاة الجماعة.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 409 411 412 413 414 417 ... » »»
الفهرست