فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل، كالصلاة (2)،
____________________
كالصريح في الاستحباب.
(1) هذا يتم لو قلنا باستحباب الوضوء عند عروض أحد الأمور المذكورة، لأن الوضوء حينئذ يكون صحيحا واقعا، فيترتب عليه رفع الحدث الأصغر، إذ لا يعتبر في رفعه أكثر من وقوع الوضوء صحيحا وإن لم ينو به رفع الحدث، كما سيأتي. وكذا يتم لو جاء بالوضوء برجاء المطلوبية الفعلية، فإنه إذا انكشف الحدث انكشف الأمر بالوضوء، فكان مطابقا لأمره الفعلي. أما لوجاء به برجاء المطلوبية الاستحبابية، بقيد كونها كذلك، أشكلت صحة الوضوء لو لم يثبت الاستحباب، لأن احتمال عدم الاستحباب واقعا يستلزم احتمال عدم التقرب واقعا المعتبر في الوضوء، ولا بد من إحراز ذلك في صحة الوضوء. ومما ذكرنا يظهر الوجه في الفرع الآتي.
فصل في غايات الوضوء (2) إجماعا مستفيض النقل، بل ضرورة، كما قيل. ويشهد به النصوص المتجاوزة حد التواتر، كصحيح زرارة " لا صلاة إلا بطهور " (* 1)
(1) هذا يتم لو قلنا باستحباب الوضوء عند عروض أحد الأمور المذكورة، لأن الوضوء حينئذ يكون صحيحا واقعا، فيترتب عليه رفع الحدث الأصغر، إذ لا يعتبر في رفعه أكثر من وقوع الوضوء صحيحا وإن لم ينو به رفع الحدث، كما سيأتي. وكذا يتم لو جاء بالوضوء برجاء المطلوبية الفعلية، فإنه إذا انكشف الحدث انكشف الأمر بالوضوء، فكان مطابقا لأمره الفعلي. أما لوجاء به برجاء المطلوبية الاستحبابية، بقيد كونها كذلك، أشكلت صحة الوضوء لو لم يثبت الاستحباب، لأن احتمال عدم الاستحباب واقعا يستلزم احتمال عدم التقرب واقعا المعتبر في الوضوء، ولا بد من إحراز ذلك في صحة الوضوء. ومما ذكرنا يظهر الوجه في الفرع الآتي.
فصل في غايات الوضوء (2) إجماعا مستفيض النقل، بل ضرورة، كما قيل. ويشهد به النصوص المتجاوزة حد التواتر، كصحيح زرارة " لا صلاة إلا بطهور " (* 1)