مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧
الوضوء للصلوات الآتية، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء (1). والأحوط الاتمام مع تلك الحالة (2)، ثم الإعادة بعد الوضوء.
(مسألة 54): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا، ثم تبدل يقينه بالشك، يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك. ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
(مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك، فأتى به وتمم الوضوء، ثم علم
____________________
(1) فإن قاعدة الفراغ وإن اقتضت صحة الأجزاء التي فرغ منها، إلا أنها لما لم تصلح لاثبات الطهارة بلحاظ الغايات التي لم يدخل فيها لم يكن لبقية الصلاة مصحح.
(2) لاحتمال جريان قاعدة التجاوز لاثبات الوضوء قبل الدخول في الصلاة، بناء على أن الشرط نفس الوضوء. فيكون نظير الأذان والإقامة مما له محل معين، يكون الشك فيه في أثناء الصلاة شكا بعد التجاوز. ولكن المبنى المذكور ضعيف، وإن كان قد يساعده ظاهر الآية الشريفة: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) (* 1)، إلا أنه خلاف ظاهر قولهم (ع):
" لا صلاة إلا بطهور " (* 2) وغيره، الظاهر في اعتبار الطهارة في الصلاة فتكون من الشروط المقارنة لأجزاء الصلاة، ليس لها محل معين يصدق التجاوز عنه، فهي نظير الاستقبال والستر.

(* 1) المائدة: 6.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست