____________________
لكنه يختلف عنه بلحاظ الغاية المترتبة عليه، فإن الماء المخرج بالدلو من البئر إن ألقاه في البئر كان تفريغا للدلو،، وإن ألقاه في القربة كان استعمالا وكأن سر الفرق: أن الاستعمال يراد به الاستعانة بالإناء في الغايات المقصودة منه، فلو اتفق أنه كان تقريغ ما في الدلو في البئر لغاية مقصودة من الدلو كان استعمالا له محرما أيضا.
(1) بل الظاهر من الأكل من آنية الذهب كون الأكل منها بلا واسطة إناء آخر، فلا يحرم الأكل والشرب في الفرض، ولا فيما بعده.
(2) من الواضح أن حرمة المأكول إنما هي بمعنى حرمة أكله، إذ الحرمة إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان. غاية الأمر أن الحرمة (تارة):
تثبت لأكل الشئ بعنوانه الأولي، كحرمة أكل الميتة (وأخرى):
تثبت له بعنوان ثانوي، كحرمة أكل المغصوب، والجلال، والموطوء، والمضر، وغيرها. والحرمة في المقام من قبيل الثاني، كما هو ظاهر. وقد يوهم كلام المفيد أنه من الأول، لكنه غير مراد له قطعا. نعم قد يظهر من كلامه حرمة كينونته في الجوف، بحيث يجب قيؤه، كما قد يعطيه ما في النبوي: " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (* 1). لكن لا يساعده
(1) بل الظاهر من الأكل من آنية الذهب كون الأكل منها بلا واسطة إناء آخر، فلا يحرم الأكل والشرب في الفرض، ولا فيما بعده.
(2) من الواضح أن حرمة المأكول إنما هي بمعنى حرمة أكله، إذ الحرمة إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان. غاية الأمر أن الحرمة (تارة):
تثبت لأكل الشئ بعنوانه الأولي، كحرمة أكل الميتة (وأخرى):
تثبت له بعنوان ثانوي، كحرمة أكل المغصوب، والجلال، والموطوء، والمضر، وغيرها. والحرمة في المقام من قبيل الثاني، كما هو ظاهر. وقد يوهم كلام المفيد أنه من الأول، لكنه غير مراد له قطعا. نعم قد يظهر من كلامه حرمة كينونته في الجوف، بحيث يجب قيؤه، كما قد يعطيه ما في النبوي: " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (* 1). لكن لا يساعده