الفرع الأول في الصلاة مع نسيان النجاسة والحكم فيه بالغسل والإعادة، وفيه مخالفة للترتيب، ولعل ذلك لمكان إرادة الإعادة ولو بغير المغسول وقبل الغسل، مع أن الصلاة مع نسيان النجاسة بخصوصها، مورد الخلاف، والمشهور فيها هو لزوم الإعادة والقضاء، كما يستفاد من النص فيها أيضا.
وهذه الصحيحة مما فيه الأمر بالإعادة، فيكون من قبيل نسيان الخمس مما يكون الأمر الاعتقادي مخالفا للواقعي، حيث لم يتقيد الاعتبار بصورة الالتفات، لاطلاق الاعتبار لغير العمد في تلك الامور.
والفرع الثاني: أعني العلم بإصابة النجاسة وعدم القدرة على محله بعد الطلب والصلاة المتعقبة بالوجدان الظاهر في وجدان المعلوم قبلا، ففيه الجواب بالغسل والإعادة، لكن السؤال لا يتضح له وجه.
ولو فرض أنه شك بعد الفحص في اليقين السابق بنحو الشك الساري، فهو من موارد الاستصحاب للطهارة قبل القطع بالإصابة; فيكون كالفرع اللاحق له مع اختلاف الحكم في الصحيحة فيهما، مع أنه لم يذكر فيه الشك بعد عدم القدرة بالفحص، ولابد من ذكر ما يتعلق به الحكم، وعليه فالسؤال ليس في غير الواضح.
وأما الفرع الثالث: فهو الظن بالإصابة مع عدم الوجدان بعد النظر حتى صلى ثم رأى فيه، وظاهره رؤية نفس المظنون إصابته، لا أنه شك بعد الرؤية واحتمل إصابته بعد الصلاة، وإلا لذكر الشك بعد الرؤية، وظاهر تركه عدمه، كما يوافقه الفرع السابق له واللاحق له في هذه الجهة المستظهرة من أن المرئي بعد الصلاة أو في أثنائها، نفس المعلوم السابق أو المشكوك السابق; والحكم حينئذ بعدم الإعادة مخالف لما في الفرعين المتقدمين المشتركين مع هذا الفرع في العلم اللاحق