وذلك في بعض أوقات ثبوت الأمر بالصلاة; فالمستفاد أنه حين العمل بالأمر بالصلاة - وذلك ما بين الحدين - إن كان واجدا، تطهر بالماء; وإن كان غير واجد في ذلك الحدين، تطهر بالتراب; فوقت الشرطين، حين العمل، ووقته وقت الأمر، أي أبعاض الوقت; فالعمل بالأمر بالصلاة المشروط بالتطهر بالماء مع الوجدان، وبالتراب مع عدم الوجدان، وقته وقت الأمر وهو محدود بالحدين; فالتحديد يرد على المشروط بالشرطين على النحو المذكور، لا أن الاشتراط المذكور يرد على التحديد بالحدين حتى يوجب مناقضة السلب الكلي للإيجاب الجزئي، لأن عدم الوجدان إنما يحصل بعدمه في جميع أبعاض الوقت.
وعليه، يكون حال الماء والتراب للواجد والفاقد، حال الإتمام والقصر للحاضر والمسافر، في التحديد بزمان العمل; ويكون المشروط محدودا بما بين الحدين، لا أن المحدود بالحدين مشروط حتى يرد الاشتراط على المحدود، حتى يستفاد بضميمة المناقضة المذكورة، أن الشرط عدم الوجدان في تمام هذا الحد.
نعم، لازم ذلك ثبوت الأمر بالترابية مع العلم بزوال العذر في آخر الوقت، ولا محذور فيه; كما هو كذلك في القصر، إلا أن يقوم الإجماع على خلافه; ولو تم، كشف عن التقييد وأن مطلق التعذر هو القيد; فيؤخذ بإطلاق قوله تعالى:) فلم تجدوا ((1) إلا في صورة العلم بالتمكن في آخر الوقت، ومعه يلتزم بعدم الأمر في أول الوقت، لا أن الأمر الثابت مشروط بالتعذر المطلق، بل بمطلق التعذر غير التعذر المعلوم ارتفاعه في الآخر بعلم في الأول مثلا.
ويؤيد ما قدمناه، ما روي (2) في طرقنا عن الإمام الصادق (عليه السلام) أن المعنى: إذا