فريضة شأنية أو بالعكس، لرؤيته الثانية أفضلهما، كرفع كأس أحضره وإحضار الأحسن منه، أو إيكال قرار الامتثال إلى الله تعالى بعد أن كان الشروع والاتمام في الثانية مستحبا بالفعل، إلا أنه ينوي في الشروع الوجوب الساقط بالأولى.
نعم يمكن أن يكون الإتيان بمتعلق التكليف، مراعى بالاقتصار على المأتي به، حيث إن الحق لا يتجاوز الأمر والمأمور; فكما أن المأمور مخير حدوثا بين الخصوصيات، فكذا بقاء ولا اعتراض عليه.
وحصول الغرض بإيجاد الطبيعة والتمكن من الاستيفاء إنما يوجب استقرار الامتثال وانطباق الطبيعة على الخاص مع عدم التعقب بالأفضل بل المساوي; فإذا جمع بينهما، فللمولى الاستيفاء في أية خصوصية، للاشتراك في صدق الطبيعة والتمكن من الاستيفاء; فالمستقر عليه الامتثال إنما هو المأتي به الخاص مع عدم التعقب بالمثل أو الأفضل، وإلا فله الاستيفاء فيما أراد، للاشتراك في الطبيعة وأحكام تحققها ورضى كل منهما بالخصوصية، والمعتبر رضا المأمور وهو حاصل في الجمع، كما في التبديل، ويفترقان بإعدام الأول في التبديل والجمع بينهما في الثاني.
نعم يكون مثل الإعادة جماعة، من الجمع لا التبديل، كما أن رفع الكأس الأول وإحضار الثاني، من التبديل; ولابد من إحراز الموضوع ثبوتا وإثباتا ولو بالتعبد، فتحفظ.