الحصص في نفس الأمر; فمع العلم بالإتيان بالأكمل، يعلم بعدم الاستيفاء من الأول، لأنه يرجح الراجح.
ولا يضر عدم العلم بالامتثال مع الشك في الإتيان بالأكمل، لأنه - خارجا - إما يقتصر على الأول، فلا يجب عليه شيء، لاستقرار الامتثال بمضي الوقت وعدم الثاني، على المأتي به; أو لا يقتصر، فيستقر الامتثال في الثاني ويقصد الوجوب في الثاني، لعلمه بعدم تحقق الحصة الخاصة مع علمه بتحقق الأكمل بسبب بنائه عليه.
وليس في تقييد الطبيعة المأمور بها بالتحصص بالاستيفاء ما يوجب زيادة التكليف، وليس في هذا التقييد إلا فائدة الانتفاع بالأكمل لو كان; وإنما ينبه على ذلك ملاحظة أن العبد في العرف بعد إحضار الماء وقبل استيفاء المولى، له أن يحضر ماء آخر أفضل من الأول، بل هذا إحسان زائد من العبد، فإنه يكشف عن أن الأمر كذلك مطلقا; وإنما يحتمل في أوامر الشرع عدم الاستيفاء، وينبه على كفاية الاحتمال، مقام الاثبات بما فيه من التعليل العام في الموارد كلها.
ولا يرد عليه لزوم عدم قصد الوجوب مع العزم على الفرد الثاني الأفضل، لأن غايته كون القيد، الحصة المحتمل لاستيفاء الغرض منه، وهي على حالها في الفردين المتفاضلين، لاحتمال الخلل الواقعي في الأفضل أيضا، فإنما المضر القطع بتحقق الاستيفاء، وعليه، فلا مانع من التبديل مع المساواة أيضا; فتدبر.
ولا يخفى: أن هذا الوجه - على تقدير تماميته وانحصاره إمكانا - يتعين بكشف دليل استحباب الإعادة وجوب المعادة عنه ولا يصار إلى إطلاق المأمور به المقتضي لكونه الطبيعة لا الحصة.