مباحث الأصول - محمد تقي بهجت - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
كاشتراك ماء الحلو والقراح في رفع العطش. هذا فيما يرجع إلى النسبة الطلبية واشتراطها.
وأما الإرادة: فإن اريد بها الطلب، فيجري فيها ما ذكر فيه; وإن اريد بها الجزء الأخير للعلة التامة في الأفعال الاختيارية، فالتكوينية منها في فعل المأمور المنقاد وفي فعل الآمر في نفس الإنشاء الذي هو بعث اعتباري.
وأما بالنسبة إلى فعل الغير، فهي في المشروطة، بالقوة إلى حصول الشرط; وبعد حصوله تكون بالفعل، بمعنى أنه لو كان متعلقها فعل النفس لفعل، كما أنه حيث كان فعل الغير بعث إليه بعثا حقيقيا من قبل الآمر، وإرادة الواجب تعالى لا يلزم العلم بكنهها; فإن المعلوم أنها بحسب النتيجة، موافقة لإرادة المولى العرفي وما يستحق بها الثواب والعقاب وان كانت بحسب المبادئ مختلفة.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست