صرف وجود طبيعة المكلف والمكلف به، فيترتب عليه اللوازم المعهودة، فيمكن دفعه بأن صرف الوجود في المتعلق لايراد به إلا أول الوجود، ولا معنى له في المكلف، ولا لأول القائم بالفعل، فإنه مسقط للإيجاب لا شرط له، بل الموضوع وجودات المكلف بالحمل الشائع; فلابد من الجمع بين الإيجاب المقتضى للتعيين مع الترخيص في الترك.
كما أن الجواب بأنه سنخ من الوجوب، لازمه كذا أو وجوب مشوب بجواز الترك مع قيام الغير - إحالة إلى المجهول، أو التزام بالإشكال.
وكذا الجواب بأن الموضوع الفرد المردد، يجري فيه ما مر; أو أن الوجوب مشروط بترك الغير، يجري فيه النقض بالاجتماع في الفعل; وكذا كون الموضوع مجموع المكلفين; فإن المجموع ليس له بعث وزجر، لأنه ليس له وجود غير وجود الجميع المفروض عدم تعلق التكليف به حتى بالتعاون في الفعل.
نعم، مع ترك الجميع وعقاب الكل، فقد عرفت صحة المقتضي له، إلا أن المناسب للاعتبار انبساط ما به العقاب على الكل; فلا يشترك الاحتياج إلى مصلحة قائمة بوجود من الفعل بالنسبة إلى كل فرد مع القائمة بوجوده مرة واحدة.
والمدار في الظلم - كما مر - على تفويت الحاجة، لا مخالفة الأمر والنهي مطلقا، كما تقدم.
ولا فرق في وجه المعقولية - بحسب ما ذكرناه - بين تعلق التكليف بالمباشرة، أو الأعم من التسبيب، وبين إيقاع الفعل بتمامه أو ببعضه بالتعاون، أو بالأعم منهما ومن الاستقلال.