ومعلومية الغرض وترتبه على ما في الخارج وتحصله من جميع المراتب، تصحح كلا من القولين للوجهين المذكورين.
ومنه يظهر: أن جعل الثمرة جواز الاجتماع - على تقدير اختيار الطبيعة وعدمه على الفرد - مخدوش، بأن شيئا منهما لا يستغنى به عن ملاحظة الآخر، فلا خصوص مطلقا حتى لا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، ولا عموم مطلقا حتى يجوز الاجتماع، لأن الوجه المذكور المتخذ من مراجعة عرف العقلاء في أوامرهم، هو التوسط بين المتعلق محضا بالطبيعة أو الفرد، فلا يتحصل حكم كل واحد من الخصوصيتين.