الإطلاق في العبادات على الوضع للصحيح مقامي، لأن حكم الثابت لدى العرف أو المؤثر عند العرف في اعتبارهم - أي في كونه موضوعا لاعتبارهم ومحققا لاعتبارهم - هو الثبوت أو التأثير التقريري من الشرع; فالثابت عرفا بأي سبب عرفي، ثابت شرعا; وأي سبب يؤثر عرفا في المسبب، يؤثر شرعا فيه; فالتقييد من الشرع، مخالفة من جهة منافية للتقرير المطلق، لا يصار إليها إلا مع البيان; ومع عدمه، فالإطلاق بمقدماته يقتضي الحكم بالتقرير المطلق في قبال الردع والتخطئة، أو التأسيس، أو مطلق التقرير.
نعم، لو شك في المؤثر عند العرف ولو كان المشكوك العرف السابق الثابت في زمان صدور الخطابات، لا يمكن التمسك بالإطلاق حتى المقامي، كما لا يخفى. ومثل هذا الشك يختص بالمعاملات ولا يتأتى في العبادات، لعدم الطريق للعرف إلى فهم المخترعات الشرعية.
ودعوى الوضع للمؤثر الشرعي المستلزم للحقيقة الشرعية في المعاملات، كما ترى.
ومثل ما ذكر، صورة الشك في مقومات البيع العرفي أو المبيع المقصود بيعه، فضلا عن صورة القطع بالانتفاء في عدم جواز التمسك بالإطلاق، كما هو ظاهر.
فتحصل: أن مقتضى مثل) أحل الله البيع ((1)، أن الثابت البيعي العرفي، ثابت عند الشرع; وأن المقرر مقرر في البيع الغير الربوي، ومخطئ في البيع الربوي; وأن شيئا من التصويب - أعني التقرير - والتخطئة - أعني الردع - غير منوط بضميمة إذا كان المقام مقام البيان على ما قدمناه; فلا فرق في جواز التمسك بالإطلاق بين