وكذا إن تعلق بالمسبب من جهة تبعيته لوجود تمام السبب، فلا يكون الإحلال حينئذ إلا الإرشاد إلى الحصول، وفي قباله التحريم في الربا; وفيهما يستفاد الإرشاد إلى الصحة وتقريرها، لا الصحة التعبدية الاختراعية; ومثل الصحة، الحصول اللازم لنفوذ السبب.
فهذا، إن استظهرنا الإرشاد إلى الصحة والفساد من الاحلال والتحريم بما مر. ولكن إن حمل على التكليف، فإن كان المنهي عنه أو الحلال، الصحيح ولو بعد النهي أو الاحلال، كشف عن الصحة في المقامين، بخلاف ما لو اريد الصحيح لولا النهي أو الأعم من الصحيح.
وأما لو كان الإحلال تكليفيا وتعلق بالمقدر من التصرفات وكذا التحريم، فالدلالة على الصحة في البيع والفساد في الربا واضحة; كما أن دلالة آيتي «التجارة» و «الوفاء» على الصحة مطلقا، أو في المتعارف من التجارات والعقود، واضحة.
والفرق مع آية إحلال المسمى بالبيع، في ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى موارد ثبوت التقييد بما يساعده العرف في معاملاتهم على الإطلاق في التجارة والعقود، والتخصص على التقييد بالعرفية; فإن فاقد القيد العرفي ليس ببيع عرفا وإن كان عقدا وتجارة كتعين التخصيص في القيود الشرعية، فتدبر.