____________________
أحدهما: أنه عمد يجب فيه القود. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا» (2).
ومثلها رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: «قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود» (3).
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة» (4).
وفي الرواية الأولى ضعف بعلي بن أبي حمزة، وفي الثانية إرسال، وفي الثالثة في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، وهو ضعيف.
والثاني - وهو الأشهر، بل الأظهر -: أنه ليس بعمد يوجب القود، بل شبيه عمد، لعدم تعمد القتل بالقصد إليه، ولا بالنظر إلى الفعل الذي في معناه.
ولصحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصابت رجلا، قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله» (5).
ومثلها رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: «قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود» (3).
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة» (4).
وفي الرواية الأولى ضعف بعلي بن أبي حمزة، وفي الثانية إرسال، وفي الثالثة في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، وهو ضعيف.
والثاني - وهو الأشهر، بل الأظهر -: أنه ليس بعمد يوجب القود، بل شبيه عمد، لعدم تعمد القتل بالقصد إليه، ولا بالنظر إلى الفعل الذي في معناه.
ولصحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصابت رجلا، قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله» (5).