بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
(624) 3 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود ابن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت:
رمى شاة فأصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
(625) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الذي لا يتعمده (626) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
(627) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟
قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال:
فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.