____________________
المضروب - لكونه (1) صغيرا [أو مريضا] (2) أو ضعيف الجسم ونحوه - أو بحسب العوارض اللاحقة لزمانه من الحر والبرد، يصير (3) مما يقتل غالبا، فيكون عمدا كما علم سابقا.
وأما الثاني فلأن ضربه وإن لم يكن قاتلا غالبا ولا قصده، إلا أن إعقابه للمرض الذي حصل به التلف صير الأمرين بمنزلة سبب واحد، وهو مما يقتل غالبا، وإن كان الضرب على حدته مما لا يقتل.
ويؤيده ما سيأتي (4) من أن سراية الجرح عمدا توجب القود وإن لم يكن الجرح قاتلا، وهذا من أفراده، لأن المرض مسبب عن الجرح، ومنه نشأ الهلاك، فكان في معنى السراية. وبهذا الحكم صرح في القواعد (5) والتحرير (6).
ولا يخلو من إشكال، لأن المعتبر في العمد - كما تقدم (7) - إما القصد إلى القتل أو فعل ما يقتل غالبا، والمفروض هنا خلاف ذلك، وإنما حدث القتل من الضرب والمرض المتعقب له، والمرض ليس من فعل الضارب وإن كان سببا فيه.
ولأجل هذا الإشكال فسر بعضهم «الأول» في قول المصنف: «فالبحث كالأول» بما فصله سابقا في الصورة الأولى من قوله: «أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا» إلى قوله: «والأشبه القصاص إن قصد القتل، أو الدية إن لم
وأما الثاني فلأن ضربه وإن لم يكن قاتلا غالبا ولا قصده، إلا أن إعقابه للمرض الذي حصل به التلف صير الأمرين بمنزلة سبب واحد، وهو مما يقتل غالبا، وإن كان الضرب على حدته مما لا يقتل.
ويؤيده ما سيأتي (4) من أن سراية الجرح عمدا توجب القود وإن لم يكن الجرح قاتلا، وهذا من أفراده، لأن المرض مسبب عن الجرح، ومنه نشأ الهلاك، فكان في معنى السراية. وبهذا الحكم صرح في القواعد (5) والتحرير (6).
ولا يخلو من إشكال، لأن المعتبر في العمد - كما تقدم (7) - إما القصد إلى القتل أو فعل ما يقتل غالبا، والمفروض هنا خلاف ذلك، وإنما حدث القتل من الضرب والمرض المتعقب له، والمرض ليس من فعل الضارب وإن كان سببا فيه.
ولأجل هذا الإشكال فسر بعضهم «الأول» في قول المصنف: «فالبحث كالأول» بما فصله سابقا في الصورة الأولى من قوله: «أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا» إلى قوله: «والأشبه القصاص إن قصد القتل، أو الدية إن لم