____________________
إذا حصلت السراية من ثلاث ضربات أحدها مضمون، فإن توالت الضربتان الجائزتان فلا إشكال في أن الثابت نصف الدية، أو المردود على تقدير إرادة الولي القصاص، لأنه مات بسببين أحدهما مضمون والآخر غير مضمون، ولا نظر إلى زيادة أحد السببين على الآخر. وقد وافق الشيخ - رحمه الله - على ذلك.
وأما إذا تفرقت الضربات الجائزة، كما لو قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم يده الأخرى مقبلا، فقد قال الشيخ في المبسوط (1): إنه مع موته بذلك يكون على القاتل ثلث الدية، فارقا بين الصورتين: بأن القطعين المباحين (2) لما تواليا صارا كالقطع الواحد، فلم يضمن، بخلاف ما إذا تفرقا، فإن الأول لما كان موصوفا بالإباحة والثاني بالتحريم والثالث كالأول، فقد حصل بين القطعين ما ليس من جنسه، فلم يبن أحدهما على الآخر، وجعل الجميع بمنزلة ثلاثة أسباب، فتوزع عليها الدية.
والمصنف - رحمه الله - استضعف هذا الفرق، واختار أن عليه النصف، وتبعه المتأخرون (3)، محتجا بأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس، كما لو تخلل بين جرحي عاد جرح عاد آخر، فإنه مع السراية يتساويان دية وقصاصا، والشيخ وافق على هذا.
وربما فرق (4) بين هذا وبين المتنازع: بأن المجانسة هنا حاصلة، إذ
وأما إذا تفرقت الضربات الجائزة، كما لو قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم يده الأخرى مقبلا، فقد قال الشيخ في المبسوط (1): إنه مع موته بذلك يكون على القاتل ثلث الدية، فارقا بين الصورتين: بأن القطعين المباحين (2) لما تواليا صارا كالقطع الواحد، فلم يضمن، بخلاف ما إذا تفرقا، فإن الأول لما كان موصوفا بالإباحة والثاني بالتحريم والثالث كالأول، فقد حصل بين القطعين ما ليس من جنسه، فلم يبن أحدهما على الآخر، وجعل الجميع بمنزلة ثلاثة أسباب، فتوزع عليها الدية.
والمصنف - رحمه الله - استضعف هذا الفرق، واختار أن عليه النصف، وتبعه المتأخرون (3)، محتجا بأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس، كما لو تخلل بين جرحي عاد جرح عاد آخر، فإنه مع السراية يتساويان دية وقصاصا، والشيخ وافق على هذا.
وربما فرق (4) بين هذا وبين المتنازع: بأن المجانسة هنا حاصلة، إذ