25 - محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
26 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، ومحمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة رفعه قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحكم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره، فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود ليس شئ منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن له حكم إلا السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن جلد الحد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
27 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا عبد الله أو أبا جعفر عليهما السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة؟ فقال: الله أكرم من ذلك.
28 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
29 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجال، عن علي بن محمد بن عبد الرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم (1) فقال: أين أنت من لحم المعز وكان خلفا منه ثم