الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
باب القول في التشريك بين الاخوة لأب وأم والاخوة لام في الثلث ومن لم يشرك بينهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ان امرأة هلكت وتركت أمها وزوجها وستة أخوة متفرقين فللأم السدس وللزوج النصف، وللأخوين لام الثلث، ويسقط الاخوة لأب وأم، والاخوة لأب في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا مما أجمع عليه عن علي بن أبي طالب عليه السلام ويحتج فيقول كما لا أزيدهم لا أنقصهم عن الثلث الذي لهم في القرآن. ألا ترى أنهم لو كانوا مائة لم يزدادوا على الثلث فكيف ينتقصون منه، فيشرك معهم ولد الأب والأم في ثلثهم، وليس للاخوة لأب وأم فريضة في الكتاب إنما هم كالغانم يأخذ مرة ومرة لا يأخذ، فإن فضل عن ذوي السهام شئ أخذه، والا فلا شئ لهم كما لم يجعل الله لم، واختلفوا في ذلك عن عبد الله وزيد، فروى بعضهم عنهما أنهما أشركا بين الاخوة لأب وأم، وبين الاخوة لام في الثلث، وقالا لم يزدهم الأب الا قربا. وروى آخرون عنهما أنهما لم يشركا واحتجا في ذلك بأن قالا تكاملت السهام المسماة في القرآن، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه المسألة يقال لها المشركة.
وبلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان لا يشرك أصلا.
وروي عن حكيم بن جابر أنه قال: توفيت منا امرأة، وتركت زوجها، وأمها، وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لامها فأتى في ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: لامها السدس، ولزوجها النصف، ولأخويها
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست