____________________
والخطأ وذهب ابن إدريس إلى جواز العفو عن القصاص والدية.
قال قدس الله سره: إذا أوضحه موضحتين (إلى قوله) موضحة واحدة.
أقول: منشأ الإشكال (من) أن الجاني إذا أوصلها فقد أحدث جناية أخرى ثالثة فلا يسقط ما ثبت في ذمته أولا خصوصا مع تعديه بالثالثة (ومن) حيث إنهما صارتا واحدة فكان كالسراية ولأصالة براءة الذمة والأول أقوى لأنه وجب عليه ديتان والأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال قدس الله سره: ولو أوضح رأسه (إلى قوله) إلى العظم.
أقول: وجه القرب أنه وجب على ذمته ديتان والأصل البقاء ولم يصيرا واحدة من كل وجه (ويحتمل) صيرورتهما واحدة للاتصال في الباطن وأما الانفصال في الظاهر فلا اعتبار به قوله (وكذا لو وصل بينهما إلى آخره) المراد به التساوي في لزوم الديتين لاحتمال وحدة الدية هنا.
قال قدس الله سره: إذا أوضحه موضحتين (إلى قوله) موضحة واحدة.
أقول: منشأ الإشكال (من) أن الجاني إذا أوصلها فقد أحدث جناية أخرى ثالثة فلا يسقط ما ثبت في ذمته أولا خصوصا مع تعديه بالثالثة (ومن) حيث إنهما صارتا واحدة فكان كالسراية ولأصالة براءة الذمة والأول أقوى لأنه وجب عليه ديتان والأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال قدس الله سره: ولو أوضح رأسه (إلى قوله) إلى العظم.
أقول: وجه القرب أنه وجب على ذمته ديتان والأصل البقاء ولم يصيرا واحدة من كل وجه (ويحتمل) صيرورتهما واحدة للاتصال في الباطن وأما الانفصال في الظاهر فلا اعتبار به قوله (وكذا لو وصل بينهما إلى آخره) المراد به التساوي في لزوم الديتين لاحتمال وحدة الدية هنا.