ومن تزوج بصبية فوطئها قبل أن تبلغ تسع سنين، فأفضاها، كان عليه ديتها على ما قدمناه، ومهرها أيضا، ويلزم نفقتها إلى أن يفرق الله بينهما بالموت، فإن وطأها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ سوى مهرها.
ومن افتض جارية بإصبعه، فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة إذا كانت المفعول بها صغيرة لا تعقل، أو كبيرة ومكرهة على ذلك وكذلك إن زنى بها فأذهب (1) بعذرتها.
وفي ثديي المرأة، ديتها، لأنهما من أصل الخلقة، وفي أحدهما نصف الدية، فإن قطعهما مع شئ من جلدة الصدر، ففيهما ديتها، وحكومة، في الجلدة.
إذا قطع من الثديين، الحلمتين، وهما اللتان، كهيئة الزر (2) في رأس الثدي يلتقمهما الطفل، ففيهما الدية.
فأما حلمتا الرجل، قال قوم فيهما الحكومة، وقال آخرون، فيهما الدية، وهو مذهبنا.
وفي الرجلين معا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
وفي أصابع الرجلين معا، الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما، عشر الدية.
وحكم المرأة، حكم الرجل، على ما قدمناه في اليدين سواء.
وقد روي أن في الإبهام منها، ثلث الدية، والثلثين في الأربع الأصابع (3) كما ذكرناه في اليدين سواء.
والأول هو المعول عليه، لأن هذه الرواية، ما يعضدها دليل يوجب العلم، وأخبار الآحاد، لا يعمل بها في الشرعيات عندنا.
وكل شئ من الأعضاء في الإنسان، منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله إلا ما خرج بدليل من الحشفة، وهي الكمرة، وهي طرفه، بفتح الكاف والميم والدال (4) غير المعجمة وهي الفيشة، والفيشة، من ذكر الصحيح، دون ذكر العنين