الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة، فاما إذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الاخبار، وقد روى ذلك:
(194) 194 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.
(195) 195 - محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.
(196) 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال: حرام لحمها ولبنها.
(197) 197 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن اكل لحم البعير وقت اغتلامه.
(198) 198 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع