8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبي الآخرون قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال:
إذ عفا بعض الأولياء درء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
باب (الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدى بعد العفو فيقتل) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فمن تصدق به فهو كفارة له (1) " فقال:
يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان (2) " قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه (3) إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " (4) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان "