(8) وفي رواية: " المسلمون عند شروطهم " (1).
(9) وفي الحديث أن شخصا من الأنصار، أعتق ستة أعبد في مرض موته، وليس له غيره، فلما رفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قسمهم بالتعديل، وأقرع بينهم، فأعتق اثنين منهم بالقرعة (2).
(10) وقال صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (3).
(11) وروى حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال: (لا يرده، فان أمكنه أن يرده على صاحبه، فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرفها، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له) (4) (5).